جماعة منهم التساوي بين الشكّ والسهو (١) ، ويلزمه عدم البطلان بترك الركن ، وعدم وجوب الإعادة بتركه ، ولا قضاء ما يستلزم القضاء ونحو ذلك. ولكن لم نقف على مصرّح بذلك ، بل ادّعى بعضهم اتّفاق العلماء الفقهاء على البطلان لو كان ركناً وتجاوز محلّه ، وأنّه يأتي به إن لم يتجاوز ، ركناً كان أو غيره ، ويقضيه بعدها لو كان مما يقضى ، نعم نقل عنهم سقوط سجدتي السهو (٢).
أقول : ولفظ السهو وإن كان حقيقة فيما حصل العلم به ، ولكنه استعمل في الأخبار في الشكّ في غاية الكثرة ، وكذلك في كلام الأصحاب.
وقد يستعمل الوهم في الشكّ أيضاً ، كما في موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ، ويشك في السجود ولا يدري أسجد أم لا ، فقال : «لا يسجد ولا يركع ، ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقيناً» (٣) مع أنّ ما يتعرّض له الشيطان غالباً هو الشكّ.
فبذلك يقرب حمل السهو في الأخبار على الشكّ ، مع أنّ حملها على السهو فقط بعيد ، وإرادة القدر المشترك بينه وبين الشكّ أبعد من إرادة الشكّ ، مضافاً إلى قوله عليهالسلام في موثّقة عمّار «حتّى يستيقن يقيناً» فإنّه ينادي بوجوب الإتيان بما سها.
والحاصل أنّ القول بعدم الاعتناء بالسهو سيّما فيما لم يتجاوز المحلّ شطط من الكلام ، وتخصيص القول بما تجاوز محلّه تحكّم ، هذا.
__________________
(١) منهم الكركي في شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣ : ٣٠٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٤٣ ، ونقله عن فوائد الشرائع وتعليق الإرشاد ، وإرشاد الجعفريّة ، والميسيّة ، والمقاصد العلّية في مفتاح الكرامة ٣ : ٣٣٣.
(٢) كالشهيد الأوّل في الذكرى : ٢٢٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٤٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ٢٧٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٣ ح ٦٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٢ ح ١٣٧٢ ، الوسائل ٥ : ٣٣٠ أبواب الخلل ب ١٦ ح ٥.