الكبرياء» إلى أخره (١) إلى غير ذلك مما يُشعر بذلك (٢).
ولا ريب أنّ البراءة اليقينيّة أيضاً لا تحصل إلّا بذلك ، سيّما مع ملاحظة فهم الأصحاب ، وتداولهم على ذلك.
والمشهور بين الأصحاب عدم تعيّن القنوت المخصوص ، للأصل ، والإطلاقات ، وخصوص بعض الأخبار ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الكلام الذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ، فقال : «ما شئت من الكلام الحسن» (٣).
والمنقول من ظاهر أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم (٤) ، وهو ضعيف.
ويستحب رفع اليدين بالتكبيرات ، لرواية يونس ، قال : سألته عن تكبير العيدين ، أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزئه أن يرفع يديه في أوّل تكبيرة؟ فقال : «يرفع مع كلّ تكبيرة» (٥).
والتكبيرات ليست ركناً فيها ، فلو نسيها أو بعضها فالظاهر عدم بطلان الصلاة ، لصحيحة زرارة : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (٦) وقد تقدّمت.
ولكن الشيخ أوجب القضاء بعد الفراغ على ما نقل عنه (٧) ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : «إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سهواً» (٨).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٤٠ ح ٣١٥ ، الوسائل ٥ : ١٣١ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ٣.
(٢) الوسائل ٥ : ١٣١ أبواب صلاة العيد ب ٢٦.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٨٨ ح ٨٦٣ ، الوسائل ٥ : ١٣١ أبواب صلاة العيد ب ٢٦ ح ١.
(٤) الكافي في الفقه : ١٥٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٨ ح ٨٦٦ ، الوسائل ٥ : ١٣٦ أبواب صلاة العيد ب ٣٠ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ٢٢٥ ح ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ ح ٥٩٧ ، الوسائل ٤ : ٩٣٤ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.
(٧) نقله عن الشيخ في المعتبر ٢ : ٣١٥.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٥٠ ح ١٤٥٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٦ أبواب الركوع ب ١٢ ح ٣.