وفي رواية زرارة : «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى ، فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت الفائتة كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالّتي فاتتك» (١) الحديث ، وليس فيها التقييد بالفريضة.
والخدشة بأنّ قوله عليهالسلام : «فذكرتها» ظاهر في الناسي ليس على ما ينبغي ، لعدم المنافاة ، ولا ينحصر تحقّق التذكّر بسبق النسيان حال الفوت.
وقال في روض الجنان : إنّه يشمل ما لو ذهل فاقد الطهور عن الصلاة بعد وجود المطهّر وذكرها في وقت اخرى ، فيجب عليه حينئذٍ قضاؤها ، للأمر به في الحديث (٢) ، ولا قائل بالفرق.
وتؤيّده صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : فيمن صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ، قال يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة (٣) الحديث.
واستدلّ عليه أيضاً بروايته الأُخرى القويّة عنه عليهالسلام إذا نسي الرجل صلاة أو صلّاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها ، فليقضِ الذي وجب عليه لا يزيد ولا ينقص (٤) الحديث فإنّه يشمل العاجز عن تحصيل الطهور ، وإذا وجب مع الصلاة فمع تركها أولى.
واحتجّ المانع بأنّ القضاء هو الإتيان بما فات من الواجب ، والمفروض أنّ الأداء ليس بواجب ، فالقضاء أيضاً ليس بواجب ، وبأنّ القضاء إنّما هو بالفرض الجديد ، ولا دليل عليه.
والجواب عن الأوّل بمنع لزوم تعلّق الوجوب في الوقت في تحقّق مفهوم القضاء ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٦ ، وص ٢٦٨ ح ١٠٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٢.
(٢) روض الجنان : ٣٥٨.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٢ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ح ٦٨١ ، وص ٢٦٦ ح ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٦ ، الوسائل ٣ : ١٩٩ أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٨٢ ح ١٢٨٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٥ ح ٥٦٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٤.