وقد عرفت الأمر الجديد.
ويجب القضاء على من فاتته الصلاة من أجل شرب مُرقِد أو مسكر ، للعمومات.
وتخصيص جماعة إيّاه بما لم يكن مُكرَهاً وغير عالم لا وجه له ، للعمومات والإطلاقات.
ولا دلالة للعلّة الاتية في المغمى عليه على ما نحن فيه ، مع أنّها منقوضة بالنائم والساهي إذا كانا خارجين عن تحت الاختيار.
والقول بأنّ جميع المبادئ فيهما اختيارية ، بعيد ، مع إمكان جريان ذلك في المكرَه بالمرقِد والمسكر.
وفي المغمى عليه قولان ، أصحّهما عدم الوجوب ، للأخبار الكثيرة الصحيحة وغيرها ، ومن جملتها حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليهالسلام ، قال : سمعته يقول في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (١).
وفي حسنة عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام ، قال كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء (٢).
وظاهر الصدوق في المقنع الوجوب (٣) لظواهر الأخبار الصحيحة وغيرها (٤) ، وموافقة الأخبار الأوّلة للأصل وعمل الأصحاب ونفي العسر والحرج يرجّح العمل عليها.
والأولى حمل هذه على الاستحباب كما تشعر به بل تدلّ عليه رواية منصور بن حازم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٣ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ح ٩٢٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٧ ح ١٧٧٠ ، الوسائل ٥ : ٣٥٣ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ١٣.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٥ ح ٧٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣٥٥ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٢٤.
(٣) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٠.
(٤) الوسائل ٥ : ٣٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٤.