وما رواه الكليني مرسلاً مقطوعاً ، قال : وفي رواية أُخرى : «إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلّي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلّه» (١)
وهذه الرواية صريحة في ردّ مذهب الشيخ.
ويؤيّده ما رواه حمّاد في الصحيح عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّي فليغتسل من غد وليقضِ الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل (٢) ولا يضرّ اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب ، وكذلك إرسالها مع اعتضادها بالعمل.
ويدلّ على مذهب السيّد : الأصل ، وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال إذا فاتتك فليس عليك قضاء (٣).
ورواية عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال : «ليس فيها قضاء» وقد كان في أيدينا أنّها تقضى (٤).
وهما محمولتان على صورة الجهل كما يشعر به تغيير العبارة في قولهعليهالسلام«إذا فاتتك».
وعلى عدم الاستيعاب جمعاً بين الأدلّة ، لعدم مقاومتهما لما تقدّم ، سيّما مع ضعف الثانية (٥) ، وكون ظاهرها متروكاً عندهم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٥ ذ. ح ٦ ، الوسائل ٥ : ١٥٥ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٣.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥٧ ح ٣٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ ح ١٧٥٨ ، الوسائل ٥ : ١٥٥ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٢ ح ٨٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ ح ١٧٥٦ ، الوسائل ٥ : ١٥٦ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٧.
(٤) التهذيب ٣ : ١٥٧ ح ٣٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥٣ ح ١٧٥٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٦ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٩.
(٥) لوقوع محمّد بن سنان في طريقه وهو ضعيف ، انظر معجم رجال الحديث رقم ١٠٩٠٩.