وأما غير الكسوفين ، فإن ثبت عدم القول بالفصل فهو ، وإلّا فتشمله الإطلاقات والعمومات ، مع أنّ إطلاق القضاء عليها مشكل ، فإنّ الظاهر أنّها من قبيل الأسباب الموجبة للفعل ، وقد تقدّم الكلام فيها في مباحث الأوقات ، وأنّ حكم صلاة الزلزلة أنّها أداء أبداً ، وأنّ الأظهر أنّ غيرها أيضاً كذلك.
وأما مع الجهل بالآية حتّى انقضت ، فأما الكسوفان فلا يجب القضاء إلّا مع احتراق القرص على المشهور الأقوى ، بل قال في التذكرة : إنّه مذهب الأصحاب عدا المفيد (١) ، ونقل في المختلف إطلاق القضاء عن ظواهر جماعة من الأصحاب (٢).
وقال المفيد : إذا احترق القرص وهو القمر كلّه ولم تكن علمت به حتّى أصبحت صلّيت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صلّيت القضاء فرادى (٣).
لنا : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم (٤) وصحيحة محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار على الأظهر (٥) ، وهما صريحتان في المطلوب ، ورواية حريز ، وهي أيضاً صريحة ، وقد مرّت مقطوعة الكليني.
وليس للقائل بوجوب القضاء إلّا الإطلاقات والعمومات ، وهي بعد تسليم شمولها لما نحن فيه مخصّصة بتلك الأخبار.
وآخر رواية حريز المتقدّمة سابقاً أيضاً مؤوّل بأنّ المراد نفي الغسل ، لا إيجاب
__________________
(١) التذكرة ٤ : ١٨١ مسألة ٤٨٦.
(٢) المختلف ٢ : ٢٨٣.
(٣) المقنعة : ٢١١.
(٤) الكافي ٣ : ٤٦٥ ح ٦ ، الوسائل ٥ : ١٥٥ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ٢ وفيها : إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلّها فليس عليك القضاء.
(٥) الفقيه ١ : ٣٤٦ ح ١٥٣٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٤ أبواب صلاة الكسوف ب ١٠ ح ١. وفيها : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم؟ قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت ، وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه.