وجوب تقديم فائتة يوم الفوات وإن تعدّدت (١).
والأقوى التوسعة واستحباب تقديم الفائتة.
لنا : الأصل ، ونفي العسر والحرج ، وعمومات الآيات والأخبار ، مثل (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (٢) و (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (٣) وغيرهما من الآيات والأخبار.
وصحيحة سعد بن سعد ، عن الرضا عليهالسلام ، قال يا فلان ، إذا دخل الوقت عليك فصلّها ، فإنّك لا تدري ما يكون (٤).
وما دلّ على فضيلة تقديم الصلاة أوّل الوقت (٥).
وفحوى ما دلّ على جواز تقديم النافلة على الفريضة ، كأخبار رقود رسول الله صلىاللهعليهوآله عن صلاة الفجر حتّى طلعت الشمس ، فقدّم النافلة على الفريضة (٦).
وموثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس ، فقال يصلّي ركعتين ثمّ يصلّي الغداة (٧).
والروايات المستفيضة في خصوص المسألة ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام ، قال إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة إلى أن قال وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس (٨).
ومثلها صحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام ، وفي آخرها : «فإن خاف أن تطلع
__________________
(١) المختلف ٣ : ٦.
(٢) البقرة : ٤٣.
(٣) الإسراء : ٧٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ح ١٠٨٢ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٣.
(٥) الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ، ٢.
(٦) الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ، ٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٦٥ ح ١٠٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٢.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ذ. ح ٤.