الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها» (١).
ورواية جميل عنه عليهالسلام قال ، قلت له : تفوت الرجل الأُولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : «يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الفوت ، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخل ، ثمّ يقضي ما فاته ؛ الأُولى فالأُولى» (٢).
وحسنة الحلبي عنه عليهالسلام (٣) وصحيحة محمّد بن مسلم (٤) الدالّتين على أنّ من فاتته صلاة النهار يقضها متى شاء ، إن شاء بعد المغرب ، وإن شاء بعد العشاء.
وصحيحة الحسين بن أبي العلاء تقرب منها ودلالتها آكد (٥).
وكذلك رواية ابن أبي يعفور (٦).
وصحيحة زرارة الطويلة ، وفي آخرها : «أيتهما ذكرت يعني المغرب والعشاء فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس» قال ، قلت : ولِمَ ذلك؟ قال : «لأنّك لست تخاف فوتهما» (٧).
وما رواه ابن طاوس ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصلّ صلاة ليلته تلك ، قال : «يؤخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته تلك» (٨).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٠٧ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٦ بتفاوت.
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٢ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ح ٦٣٩ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٧.
(٤) الكافي ٣ : ٤٥٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ١٦٣ ح ٦٤٠ ، الوسائل ٣ : ١٧٥ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٦.
(٥) التهذيب ٢ : ١٧٣ ح ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ح ١٠٦٢ ، الوسائل ٣ : ١٧٦ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٣.
(٦) التهذيب ٢ : ١٧٤ ح ٦٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ح ١٠٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٧٦ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١٢.
(٧) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٨) الوسائل ٣ : ٢٠٨ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٩.