وبالأخبار المتضمّنة لحكم من فاتته ودخل وقت أُخرى ، أقواها سنداً (١) ودلالة صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلّها ، أو نام عنها ، فقال : «يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليلٍ أو نهارٍ ، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقضِ ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته مما قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها» (٢).
ويؤدّي مؤدّاها روايته الأُخرى (٣) ، ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج (٤) ، ورواية أبي بصير (٥) ، وصحيحة زرارة الطويلة (٦).
وصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتّى غربت الشمس وقد كان صلّى العصر ، فقال كان أبو جعفر أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها (٧).
والجواب عن الروايات بضعف أكثرها ، وعدم مقاومة الباقيات لما ذكرنا ، مع أنّ أوّل صحيحة زرارة أيضاً ظاهر في بيان الجواز ورفع الحظر.
__________________
(١) في «م» : أقربها مستنداً.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩٢ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٥ ، وص ٢٦٦ ح ١٠٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ح ٦٨٦ ، وص ٢٦٨ ح ١٠٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧١ ، الوسائل ٣ : ٢١٢ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٥ ح ١٠٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ح ١٠٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٧) الكافي ٣ : ٢٩٣ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٣ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٧.