أبي بصير (١) وغيرها (٢).
فلا تعارض بها رواية حفص بن البختري (٣) وإن كانت صحيحة ، لشذوذها ، وربما حملت على التقية (٤).
وإطلاق الروايات (٥) يشمل الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة.
وفي مباشرة تغسيل كلّ من الزوجين للاخر أقوال ، فعن جماعة كالسيّد في شرح الرسالة (٦) وابن الجنيد (٧) والجعفي (٨) والشيخ في الخلاف والمبسوط (٩) وجماعة من المتأخّرين (١٠) جواز ذلك اختياراً مطلقاً ، لصحيحة عبد الله بن سنان (١١) ، وصحيحة منصور (١٢) ، وحسنة محمّد بن مسلم (١٣).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٧٠١ ، الوسائل ٢ : ٧١٦ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ١٤ ، وفيها : يغسل الزوج امرأته في السفر ، والمرأة زوجها إذا لم يكن معهم رجال. وفي طريقها القاسم بن محمّد الجوهري ، وعلي بن أبي حمزة البطائني.
(٢) الوسائل ٢ : ٧١٣ أبواب غسل الميّت ب ٢٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٥ ح ٤٨٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ ح ١٨٨٥ ، الوسائل ٢ : ٨٠٢ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤ ، وفيها : المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلّي عليها؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها.
(٤) كما في التهذيب ٣ : ٢٠٥.
(٥) الوسائل ٢ : ٧١٣ أبواب غسل الميّت ب ٢٤.
(٦) نقله عن السيّد في المعتبر ١ : ٣٢٠ ، والذكرى : ٣٨.
(٧) نقله عنه في الذكرى : ٣٨.
(٨) نقله عنه في الذكرى : ٣٨.
(٩) الخلاف ١ : ٦٩٨ مسألة ٤٨٦ ، المبسوط ١ : ١٧٥.
(١٠) كالمحقّق في المعتبر ١ : ٣٢٠ ، والعلامة في نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٩ ، والشهيد في الذكرى : ٣٨ ، وصاحب المدارك ٢ : ٦١.
(١١) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٨٦ ح ٤٠١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ ح ٦٩٨ ، الوسائل ٢ : ٧١٣ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ١.
(١٢) الكافي ٣ : ١٥٨ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٦٩٩ ، الوسائل ٢ : ٧٠٥ أبواب غسل الميّت ب ٢٠ ح ١.
(١٣) الكافي ٣ : ١٥٨ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٧٠٠ ، الوسائل ٢ : ٧١٤ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ٤.