وعن اخرى كالشيخ في النهاية (١) وابن زهرة (٢) وجماعة من المتأخّرين (٣) اشتراط ذلك بكونه من وراء الثياب ، لتقييد ما تقدّم بأخبار أُخر ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم (٤) ، وصحيحة أبي الصباح (٥) ، وحسنة الحلبي (٦) وغيرها (٧) ، ونسبه في المسالك إلى المشهور (٨) ، ولعلّه أراد المشهور في الأخبار كما صرّح به في الذكرى (٩).
وذهب الشيخ في التهذيبين إلى عدم الجواز حال الاختيار (١٠) ، لرواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال لا يغسل الرجل المرأة إلّا أن لا يوجد امرأة (١١) وهي ضعيفة (١٢) ، ومع ذلك فنخصّصها بما تقدّم.
والأقوى الأوّل.
وتحمل الأخبار المفصّلة على الاستحباب ، لأنّ ما دلّ على الجواز كالصريح في الجواز بدون الثوب ، فليس من باب المطلق والمقيّد ، مع أنّها موافقة للأصل والعمومات ونفي الحرج ، سيّما وفي المقيدات اختلال واختلاف شديد يوجب
__________________
(١) النهاية : ٤٣.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٦٣.
(٣) كابن إدريس في السرائر ١ : ١٦٨ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٤٣٧ ، والمختلف ١ : ٤٠٨.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ ح ١٤١١ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ ح ٦٩٠ ، الوسائل ٢ : ٧١٤ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ٢.
(٥) التهذيب ١ : ٤٣٨ ح ١٤١٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ح ٦٩٣ ، الوسائل ٢ : ٧١٦ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ١٢.
(٦) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ ح ١٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ ح ٦٨٩ ، الوسائل ٢ : ٧١٤ أبواب غسل الميّت ب ٢٤ ح ٣.
(٧) الوسائل ٢ : ٧١٣ أبواب غسل الميّت ب ٢٤.
(٨) المسالك ١ : ٨١.
(٩) الذكرى : ٣٨.
(١٠) التهذيب ١ : ٤٣٨ ذ. ح ١٤١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ذ. ح ٦٩٤.
(١١) التهذيب ١ : ٤٤٠ ح ١٤٢١ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٧٠٢ ، الوسائل ٢ : ٧٠٧ أبواب غسل الميّت ب ٢٠ ح ١٠.
(١٢) لأنّ في طريقها محمّد بن سنان وهو ضعيف ، وأبا خالد وهو مهمل (انظر معجم رجال الحديث رقم ١٠٩٠٩ ، ١٤١٩٠).