«يؤزّرنه ويصببن عليه الماء صبّاً ، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه» وهو ظاهر في الاكتفاء بستر العورة.
وعند جماعة مع وجوده أيضاً (١) ، واستدلّ عليه بصحيحة منصور (٢) ، وحسنة الحلبي (٣) ، وحسنة عبد الله بن سنان.
وفي دلالتها تأمّل ، سيّما الأخيرة ، لقوله عليهالسلام وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهن به ، وتلفّ على يديها خرقة (٤).
واختار صاحب المدارك جوازه مطلقاً (٥) ، يعني مجرّداً في حال الاختيار ، لصحيحة منصور ودلالتها على التجرد مع ستر العورة واضحة ، وعلى الاختيار خفيّة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسّلها؟ قال : «نعم ، وأُمّه وأُخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة» (٦).
قال في الذخيرة : إنه لم يجد القول بجواز التجريد إلّا في المدارك (٧).
أقول : والقول به قويّ ، إلّا أنّ الأول أحوط.
والمراد بالمحارم هنا : من يحرم نكاحها مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، فخرجت أُخت الزوجة وبنت غير المدخول بها.
__________________
(١) النهاية ونكتها ١ : ٢٥٥ ، السرائر ١ : ١٦٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٣١ ، رياض المسائل ٢ : ٢٥٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٥٨ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٦٩٩ ، الوسائل ٢ : ٧٠٥ أبواب غسل الميّت ب ٢٠ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ ح ١٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ ح ٦٨٩ ، الوسائل ٢ : ٧٠٥ أبواب غسل الميّت ب ٢٠ ح ٣.
(٤) التهذيب ١ : ٤٤٤ ح ١٤٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ ح ٦٩٦ ، الوسائل ٢ : ٧٠٦ أبواب غسل الميّت ب ٢٠ ح ٦.
(٥) المدارك ٢ : ٦٥.
(٦) الكافي ٣ : ١٥٨ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٦٩٩ ، الوسائل ٢ : ٧٠٥ أبواب غسل الميّت ب ٢٠ ح ١.
(٧) الذخيرة : ٨٢.