والظاهر أنّ المراد من الثوب هنا ما يستر البدن متعارفاً ، فلا يضرّ خروج الرأس والكفّين والقدمين كما يظهر من الأخبار (١).
فإن لم يوجد محرم أيضاً فالمشهور أنها لا تغسّل ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر ، وقطع بسقوط التيمّم أيضاً (٢) ، وكذا الشيخ في عدّة من كتبه (٣).
وعن التذكرة : قال علماؤنا : تدفن بغير غسل ولا تيمّم (٤).
وعن المفيد وجوب الغسل من وراء الثياب (٥).
وعن أبي الصلاح وابن زهرة (٦) اشتراط تغميض العينين.
والأوّل أقوى ، للروايات الكثيرة ، منها صحيحة الحلبي (٧) ، وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور (٨) ، وصحيحة أبي الصباح الكناني (٩) ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١٠) وغيرها (١١).
وفي مقابلها روايات بعضها يدلّ على صبّ الماء عليها فوق الثياب (١٢) ، وبعضها
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٧٠٥ أبواب غسل الميّت ب ٢٠.
(٢) المعتبر ١ : ٣٢٣.
(٣) النهاية : ٤٢ ، المبسوط ١ : ١٧٥ ، الخلاف ١ : ٦٩٨.
(٤) التذكرة ١ : ٣٦٠.
(٥) المقنعة : ٨٧. ونقله عنه في الذكرى : ٣٩.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٣.
(٧) الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣٠ ، التهذيب ١ : ٤٤٠ ح ١٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ح ٧٠٦ ، الوسائل ٢ : ٧٠٨ أبواب غسل الميّت ب ٢١ ح ١.
(٨) الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٤١ ح ١٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ح ٧٠٧ ، الوسائل ٢ : ٧٠٨ أبواب غسل الميّت ب ٢١ ح ٢.
(٩) التهذيب ١ : ٤٣٨ ح ١٤١٤ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ح ٧٠٩ ، الوسائل ٢ : ٧٠٩ أبواب غسل الميّت ب ٢١ ح ٤.
(١٠) التهذيب ١ : ٤٤١ ح ١٤٢٥ ، الوسائل ٢ : ٧٠٩ أبواب غسل الميّت ب ٢١ ح ٣.
(١١) الوسائل ٢ : ٧٠٨ أبواب غسل الميّت ب ٢٠.
(١٢) التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ح ٧١٢ ، الوسائل ٢ : ٧١١ أبواب غسل الميّت ب ٢٢ ح ٥.