أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين فقال : «إن ذكر قبل أن يركع يجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ الصلاة ، حتّى إذا فرغ فليسلّم وليسجد سجدتي السهو» (١).
وروى ابن أبي يعفور في الصحيح أيضاً عنه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : «إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلّم» (٢).
والحلبي أيضاً في الصحيح عنه عليهالسلام : عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ، قال : «يرجع فيتشهّد» قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : «لا ، ليس في هذا سجدتا السهو» (٣) والظاهر من هذا الخبر نفي سجدة السهو في صورة التذكّر قبل الركوع ، إلى غير ذلك من الأخبار (٤).
وإن جاوز محلّه فيجب عليه المضيّ في الصلاة وسجدتا السهو بعدها ، والظاهر أنّ هذا أيضاً إجماعيّ كما يظهر من جماعة (٥) ، وتدلّ عليه الصحاح المستفيضة وغيرها ، منها ما تقدّم ، ومنها ما سيجيء.
والمشهور وجوب القضاء عليه أيضاً بعد الفراغ والتسليم ، وكأنّ كونه بعد التسليم إجماعيّ ، بخلاف السجدة ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف ، فقال :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ح ١٣٧٤ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٣ بتفاوت.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣١ ح ١٠٢٦ ، التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦٢٠ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ح ١٣٧٦ ، الوسائل ٤ : ٩٩٨ أبواب التشهّد ب ٩ ح ٤.
(٤) الوسائل ٤ : ٩٩٧ أبواب التشهّد ب ٩.
(٥) منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٤٥٣ مسألة ١٩٧ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٦.