«إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه» وقال : «إنّما التشهّد سنّة في الصلاة» (١).
ورواية عليّ بن أبي حمزة قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إذا قمت في الركعتين الأُوليين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهّد ، وإن لم تذكر حتّى تركع فامضِ في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك» (٢).
ونقل عن المفيد وابني بابويه القول بعدم وجوب القضاء ، وأنّ التشهّد الذي في السجدة يجزئ عنه (٣).
ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل ظواهر الأخبار الكثيرة في مقام البيان ، منها ما تقدّم.
ومنها صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتّى يركع في الثالثة ، قال : «فليتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم» (٤). ومثلها صحيحة ابن أبي يعفور (٥).
ومنها : حسنة فضيل بن يسار لإبراهيم بن هاشم عن الباقر عليهالسلام : في الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : «فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، فإن لم يذكر حتى ركع فليمضِ في صلاته ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٥٧ ح ٦١٧ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٧ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٤٤ ح ١٤٣٠ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل ب ٢٦ ح ٢.
(٣) نقله في الذكرى : ٢٢١ ، وانظر المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٩ قال : إن نسيت التشهّد في الركعة الثانية وذكرته بعد ما ركعت فامض في صلاتك ، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السهو تشهّدت فيها التشهّد الّذي فاتك.
(٤) التهذيب ٢ : ١٥٧ ح ٦١٦ ، ٦١٩ ، ٦٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٩٦ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٥.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣١ ح ١٠٢٦ ، التهذيب ٢ : ١٥٨ ح ٦٢٠ ، ٦٢٤ ، الاستبصار ١ : ٣٦٣ ح ١٣٧٥ ، الوسائل ٤ : ٩٩٥ أبواب التشهّد ب ٧ ح ٤.