ولعلّه استفاده من رواية عمّار.
واختلفوا في تفسير الذريرة على أقوال شتّى لم أتحقّق شيئاً منها ، وأضبطها ما ذكره الفاضلان (١) أنّها الطيب المسحوق ، والظاهر أنّهما أرادا معهوداً ، وإلّا فلا رجحان لكلّ طيب مسحوق ، والأقوال مذكورة في الذكرى (٢) والذخيرة (٣).
والمشهور كراهية تطييب الكفن بغير الكافور والذريرة ، وتجميرها بالمجمرة ، وهو ما تدخّن به الثياب ، ونقل في المعتبر إجماع علمائنا عليه (٤).
وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة ، كقول أمير المؤمنين عليهالسلام في رواية محمّد بن مسلم : «لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم» (٥).
ومرسلة ابن أبي عمير (٦) ، ورواية يعقوب بن يزيد في النهي عن التحنيط بالمسك (٧).
ورواية إبراهيم بن محمّد الجعفري في قرب الإسناد (٨) ، وغيرها (٩).
وعن الصدوق : أن يجمّر الكفن ، ولا يتبع بالمجمرة (١٠) ، وتدلّ عليه حسنة
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٨٥ ، التذكرة ٢ : ١٩.
(٢) الذكرى : ٤٧.
(٣) الذخيرة : ٨٧.
(٤) المعتبر ١ : ٢٨٤.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٥ ، الوسائل ٢ : ٧٣٤ أبواب التكفين ب ٦ ح ٥.
(٦) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٩٤ ح ٨٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣٣ أبواب التكفين ب ٦ ح ٢.
(٧) الكافي ٣ : ١٤٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ح ٩٣٧ ، الوسائل ٢ : ٧٣٤ أبواب التكفين ب ٦ ح ٦.
(٨) قرب الإسناد : ٧٥ ، الوسائل ٢ : ٧٣٥ أبواب التكفين ب ٦ ح ١١.
(٩) الوسائل ٢ : ٧٣٣ أبواب التكفين ب ٦.
(١٠) الفقيه ١ : ٩١.