عبد الله بن سنان (١) ، وتؤيّده رواية غياث بن إبراهيم الدالّة على تجميره بالعود فيه المسك (٢).
وينبغي حملها على التقيّة كما تدلّ عليه رواية داود بن سرحان (٣).
وكذلك ما روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله حنّط بمثقال مسك سوى الكافور (٤) يحمل على التقيّة في الرواية ، أو على اختصاصه صلىاللهعليهوآله به.
وظاهر المحقّق في الشرائع حرمة التطييب بغير الكافور والذريرة (٥).
ويكره إتباعه بالمجمرة للروايات (٦).
ويستحبّ سحق الكافور باليد على المشهور ، ومستنده غير واضح ، وعلّل بحفظه عن الضياع ، وتكفي فتواهم.
وذكر جماعة من الأصحاب استحباب جعل ما يفضل من الكافور عن المساجد في الصدر (٧) ، والمستفاد من حسنة الحلبي (٨) مطلق الوضع على الصدر ، لا خصوص الفاضل.
نعم في الفقه الرضوي ما يدلّ عليه (٩).
ويدلّ على رجحان الوضع مضافاً إلى ذلك عموم المساجد ؛ لكونه مسجداً في سجدة الشكر.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٨ ، الوسائل ٢ : ٧٣٥ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٩٥ ح ٨٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ح ٧٣٩ ، الوسائل ٢ : ٧٣٥ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٦ ح ١٣ ، ١٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٦ ح ١٤٠٤ ، الوسائل ٢ : ٧٣٤ أبواب التكفين ب ٦ ح ٧ ، ٨.
(٤) الفقيه ١ : ٩٣ ح ٤٢١ ، ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٧٣٥ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٠.
(٥) الشرائع ١ : ٣١.
(٦) الوسائل ٢ : ٧٣٣ أبواب التكفين ب ٦.
(٧) السرائر ١ : ١٦٤ ، الشرائع ١ : ٣٢ ، إرشاد الأذهان ١ : ٢٣١ ، القواعد ١ : ٢٢٧.
(٨) الكافي ٣ : ١٤٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ ح ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ح ٧٤٦ ، الوسائل ٢ : ٧٤٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ١.
(٩) فقه الرضا (ع) : ١٦٨.