وابن إدريس (١) وسلّار (٢) على ما نقلناه من الذكرى (٣).
وغاية توجيه الإجماع المنقول هو ما ذكرناه ثمّة من أنّ الإجماع نقل على وجوب الصلاة لكلّ ميّت مسلم ، ولعلّ نزاع هؤلاء في كون المخالفين مسلمين ، فالإجماع إنّما انعقد على وجوب الصلاة على المسلم ، والمسلم اسم لمن هو مسلم في نفس الأمر ، ونحن مكلّفون بما نفهم أنّه مسلم ، فإذا اخترنا كون المخالفين مسلمين فيجري عليهم حكم الإجماع ، فلا يضرّ الاختلاف في الإسلام الإجماع على وجوب الصلاة على كلّ مسلم. غاية الأمر كونه كالإجماع على وجوب العمل على ما يفهم أنه المراد من اللفظ.
ولكن القول بكون المخالفين كفّاراً من جميع هؤلاء الفحول غير معهود ، فلم يعلم كون مخالفتهم من جهة الكفر ، فلم يثبت الإجماع على وجوب غسل كلّ مسلم.
ويمكن بعيداً أن يجمع بين دعوى الإجماع ومخالفة هؤلاء أنّ المراد أنّه تجب الصلاة على المكلّفين في الجملة لكلّ ميّت مسلم ، لا أنّه تجب الصلاة على جميع المكلّفين وقاطبتهم على كلّ ميّت مسلم ، فيكفي في ذلك وجوبه على المخالفين فقط.
وتظهر الثمرة في وجوب أمرهم بالصلاة على موتاهم من باب الأمر بالمعروف ، سيّما مع قولهم عليهمالسلام : «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» (٤) ونحو ذلك من الثمرات ، هذا الكلام في الإجماع.
__________________
(١) السرائر ١ : ٣٥٦.
(٢) المراسم : ٤٥.
(٣) الذكرى : ٥٤.
(٤) التهذيب ٨ : ٥٨ ح ١٩٠ ، وج ٩ : ٣٢٢ ح ١١٥٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٩٢ ح ١٠٣١ ، ١٠٣٢ وج ٤ : ١٤٨ ح ٥٥٥ ، الوسائل ١٥ : ٣٢١ أبواب مقدّمات الطلاق ب ٣٠ ح ٥ ، وج ١٧ : ٤٨٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٤ ح ٥.