ونقله في روض الجنان عن الشيخ أيضاً (١).
وهو ظاهر الذكرى حيث قال : إنّ الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.
وقال أيضاً : ولأنّ الغاية من الصلاة الدعاء للميّت ، فيجب تحصيلاً لها ، فيجب الباقي ، إذ لا قائل بالفرق (٢).
ولعلّ المحقّق في الاستحباب اعتمد على الروايات المبيّنة لصلاة الميت أنّها خمس تكبيرات من دون ذكر الدعاء ، والاختلاف الشديد بين ما دلّ على الأذكار.
ثمّ المشهور بين المتأخّرين (٣) وجوب توزيع الأذكار الأربعة على التكبيرات بذكر الشهادتين بعد الاولى ، والصلاة على النبيّ وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ، وهو ظاهر إجماع المنتهي (٤) ، والإجماع المنقول عن الشيخ (٥) في الذكرى وروض الجنان (٦).
وتدلّ على ذلك من الروايات رواية محمّد بن مهاجر ، عن امّه أُمّ سلمة سيّما على ما في الفقيه ، وما رواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآله (٧) ، ورواية أبي بصير (٨).
__________________
(١) روض الجنان : ٣٠٨ ، وانظر الخلاف ١ : ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.
(٢) الذكرى : ٥٩.
(٣) التذكرة ٢ : ٧٢ مسألة ٢١٧ ، التحرير ١ : ١٩ ، القواعد ١ : ٢٣١.
(٤) المنتهي ١ : ٤٥١.
(٥) الخلاف ١ : ٧٢٤ مسألة ٥٤٣.
(٦) الذكرى : ٥٩ ، روض الجنان : ٣٠٨.
(٧) الكافي ٣ : ١٨١ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٠ ح ٤٦٩ ، التهذيب ٣ : ١٨٩ ح ٤٣١ ، علل الشرائع : ٣٠٣ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٧٦٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١.
(٨) التهذيب ٣ : ٣١٨ ح ٩٨٦ ، الاستبصار ١ : ٤٧٦ ح ١٨٤٢ ، الوسائل ٢ : ٧٧٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٥ ح ١٢ ، وفيها : إنّها خمس تكبيرات بينها أربع صلوات.