ما دلّ على الائتمام (١) ، ونقل في الذكرى عن الشيخ الإجماع عليه (٢).
فإذا كان مسبوقاً فيأتي بباقي التكبيرات بعد فراغ الإمام ، لصحيحة الحلبي (٣) ، وصحيحة العيص بن القاسم (٤) ، ورواية زيد الشحّام (٥) ، وغيرها (٦). وما خالفها من الأخبار مطروح أو مؤوّل لعدم المقاومة.
ولكن في صحيحة الحلبي : «فليقضِ ما بقي متتابعاً» وأفتى على طبقها الفاضلان (٧) وغيرهما (٨) ، ومقتضاها عدم وجوب الذكر بعدها مطلقاً ، وهو مشكل ، سيّما على القول بوجوب الذكر كما هو الأشهر الأظهر. ونزّله جماعة من الأصحاب على فرض يخاف معه فوت الجنازة من محلّ تجوز الصلاة عليها فيه اختياراً (٩) ، وهو حسن.
ولو رفعت الجنازة أتمّها ولو ماشياً إلى سمت القبلة ، ولو عند القبر ، ولو بعد الدفن كما تدلّ عليه رواية خالد بن مادّ القلانسي (١٠) ، وهي مشعرة بالاشتغال بالدّعاء ، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن كما نبّه عليه في الذكرى (١١) ، و
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٧٩٢ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧.
(٢) الذكرى : ٦٣ ، الخلاف ١ : ٧٢٦ مسألة ٥٤٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ح ٤٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ ح ١٨٦٥ ، الوسائل ٢ : ٧٩٢ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ١٩٩ ح ٤٦١ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ح ١٨٦١ ، الوسائل ٢ : ٧٩٣ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٢.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ح ٤٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ح ١٨٦٣ ، الوسائل ٢ : ٧٩٣ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٣.
(٦) الوسائل ٢ : ٧٩٢ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧.
(٧) المعتبر ٢ : ٣٥٧ ، الشرائع ١ : ٩٧ ، المختصر النافع ١ : ٤١ ، المنتهي ١ : ٤٥٥ ، التذكرة ٢ : ٨٥.
(٨) كالكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٣٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٧٠ ، وروض الجنان : ٣١٣ ، وصاحبي المدارك ٤ : ١٨٦ ، والحدائق ١٠ : ٤٦٢.
(٩) نهاية الأحكام ٢ : ٢٧٠ ، المدارك ٤ : ١٨٤.
(١٠) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ح ٤٦٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ح ١٨٦٢ ، الوسائل ٢ : ٧٩٣ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٥ ، في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر.
(١١) الذكرى : ٦٣.