استحسنه الشهيد الثاني في روض الجنان والمحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد ، وقالا : لكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا يخرج عن سمت القبلة ، ولا يفوت به شرط الصلاة من البُعد ، وإلّا لتعيّنت موالاة التكبير (١) ، وهو كذلك.
ويبقى الإشكال في كيفية الذكر ، ولم أقف إلى الان في كلامهم على التعرّض لذلك ، والذي يقتضيه النظر هو الإتيان بما يقتضيه أصل الصلاة ، فلا تجب متابعة الإمام في الأذكار ، للعمومات ، وعدم الدليل على وجوب المتابعة هنا. ويأتي بما بقي من الأذكار بعد انصراف الإمام حسب ما يمكن منها.
ويمكن أن يقال : إنّ الدخول مع الإمام في أثناء الصلاة وإن كانت تجب معه نيّة الوجوب للصلاة ، لعدم سقوط الوجوب حينئذٍ ، ولكن بعد انصراف الإمام يظهر السقوط ، فيمكن القول بعدم وجوب الإتمام ، ويظهر من الشهيد في الذكرى حيث قال : يأتي بالباقي بعد فراغ الإمام على الأشهر أنّ هنا قولاً بعدم وجوب الإتمام (٢) ، وحينئذٍ فتنطبق عليه رواية إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه : «أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة» (٣) وأوّلها الشيخ بأنّها لا تقضى كما كان ، أيّ مع الدعاء ، بل يأتي بها ولاءً (٤) ، وهو بعيد.
ويظهر من ذلك أسهلية الأمر في الدعاء ، ومصلحة التقييد بالتتابع إشعار بالاستحباب ، لكن العمل على الأول.
ثمّ إنّ الفاضلين (٥) وغيرهما (٦) ذكروا استحباب إعادة التكبير للمأموم إذا سبق
__________________
(١) روض الجنان : ٣١٣ ، جامع المقاصد ١ : ٤٣٢.
(٢) الذكرى : ٦٣.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ح ٤٦٥ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ ح ١٨٦٤ ، الوسائل ٢ : ٧٩٣ أبواب صلاة الجنازة ب ١٧ ح ٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٠ ذ. ح ٤٦٥.
(٥) الشرائع ١ : ٩٧ ، القواعد ١ : ٢٣٢. التذكرة ٢ : ٨٥.
(٦) كالشهيد في الدروس ١ : ١١٤.