والقطع والاستئناف عليهما ، لصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : في قوم كبّروا على جنازة تكبيرتين ووضعت معها اخرى ، قال : «إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الاولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة ، كلّ ذلك لا بأس به» (١).
وهي لا تدلّ على ما ذكروه كما صرّح به الشهيد (٢) وغيره (٣) رحمهمالله تعالى بل الظاهر منها أنّه يشرّك بينهما حين توضع الأخيرة مع الاولى في التكبيرة ، فيجعل التكبير الثاني أو الثالث مثلاً التكبيرة الأُولى للثانية ، ويُحرم لصلاة الثانية حينئذٍ في قصده ويقرأ لكلّ منهما وظيفتها ، فيقرأ الصلاة على محمّد وإله مثلاً للأُولى ، والشهادتين للثانية وهكذا ، ثم يختار بين أن يبقي الاولى بعد إتمام تكبيراتها الخمس حتّى يتمّ التكبير على الأخيرة ، أو يرفع الاولى ثمّ يتمّ ما بقي من تكبيرات الأخيرة.
ويحتمل أن يكون المراد : إن شاؤوا شرّكوها في الأثناء وتركوا الاولى حتّى يفرغوا من الأخيرة ، وإن شاءوا لم يشرّكوا بل ترفع الاولى بإتمام الصلاة عليها ، ثمّ يتمّوا التكبير على الأخيرة ، يعني يستأنفوا عليها التكبيرات تماماً مستقلا.
وأما توجيه الرواية على ما فهمه الجماعة فهو : أن يراد من قوله عليهالسلام تركوا الأُولى أبطلوا صلاتها ، وتكون كلمة «حتّى» تعليلية لا غائية (٤) ، يعني لئلّا يصادف الفراغ التكبير على الاولى أوّلاً ، بل يصادف الأخيرة وإن صادف الاولى أيضاً معها ، ويستفاد التشريك من قول الراوي : وضعت معها أُخرى.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٩٠ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ح ١٠٢٠ ، الوسائل ٢ : ٨١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٤ ح ١.
(٢) الذكرى : ٦٤.
(٣) كصاحب المدارك ٤ : ١٩٠.
(٤) في «ص» : تعليله لا غايته.