والمراد من قوله عليهالسلام «وإن شاؤوا رفعوا الأُولى» يعني : صلّوا عليها ورفعوها ، ثمّ أتمّوا التكبير على الأخيرة ، يعني : كبّروا عليها تكبيراً تاماً مستقلا لا مشتركاً.
وهناك معنى رابع احتمله بعضهم ، وهو أنّه لا تشريك هنا أصلاً ، بل يتمّ الصلاة على الاولى ثم يستأنف على الأخيرة ، لكن لهم الخيرة بين أن يتركوا الاولى في محلّها حتّى يرفعوهما معاً ، وبين أن يرفعوا الاولى قبل الثانية (١).
وكيف كان فلا ريب في أفضلية استقلال كلّ منهما بصلاتها مع عدم الخوف على الجنازة الثانية.
وعن العلامة في بعض أقواله تعيّنه إذا اختلفا في الوجه (٢) ، وقد مرّ أنّ اختلاف الوجه لا يضرّ في ذلك.
والظاهر أنّ التشريك أيضاً لا إشكال فيه ، سيّما إذا لم يختلفا في الوجه. ولم أقف في كلماتهم على منعٍ عن ذلك.
وحمل الشهيد ومن تأخّر عنه الصحيحة على ذلك (٣) ، وهو الظاهر من الرواية ، وهو المستفاد من تنبيهات غيرها من الأخبار أيضاً كما مرّت الإشارة منّا في حكاية التكبيرات الزائدة عن الخمس (٤) ، وهو مقتضى إطلاقات الصلاة والجماعة ، وما دلّ على التشريك من رأس كما مرّ (٥).
إنّما الإشكال في جواز القطع والاستئناف وفهم الجماعة واستدلالهم بالصحيحة وعدم وضوح دليل تامّ على حرمة مطلق إبطال العمل كما أشرنا إليه في قواطع الصلاة يقوّي جوازه مطلقاً ، لكن الأولى والأحوط أن نخصّه بصورة الخوف
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٩٠.
(٢) التذكرة ٢ : ٨٦.
(٣) الذكرى : ٦٤.
(٤) ص ٥١١.
(٥) ص ٥١١.