على الجنازة كما فعله الشهيد (١) وغيره (٢) بمعنى أنّ القطع إذا كان يدفع الضرر وعدمه يثبته فيثبت حينئذٍ القطع والاستئناف.
وذلك يختلف باختلاف الأحوال والأوضاع ، واختلاف الجنائز في الدعاء واتّحادها ، فربما يكون التشريك في الأثناء أثقل من القطع ، فيقطع ، وربّما يكون أخفّ فيشرك ، وربّما يتساويان فيتخيّر.
فلنأت ببعض الأمثلة وعليك باستخراج البواقي وملاحظة الأقسام :
فمن أمثلة أثقلية التشريك : ما لو وقع التشريك في التكبير الثاني أو الثالث مطلقاً ، وفي الرابع مع اتحادهما في الجنس إذا خيف على الثانية ، فإن مكث الثانية على القسمين الأولين في صورة القطع والاستئناف يكون بمقدار أربع أدعية أو خمس ، وفي صورة التشريك بمقدار سبع في الأوّل وستّ في الثاني ، وعلى القسم الأخر تكون الأدعية في صورة القطع أربعة ، وفي صورة التشريك خمسة.
ومن أمثلة العكس : التشريك في الخامسة ، مع اختلافهما في الجنس ، فلا يمكث في صورة الاستئناف إلّا بمقدار خمس أدعية ، وفي صورة التشريك مكثه بمقدار أربع.
ومن أمثلة التساوي : ما وقع التشريك في الخامس مع اتحاد الجنس وفي الرابع مع اختلافهما ، ووجهه ظاهر.
__________________
(١) الذكرى : ٦٤.
(٢) كالشيخ في المبسوط ١ : ٨٥.