غير الشهيد.
وأما الشهيد فقال في الذكرى : فالأولى دفنه حيث قتل ، لقوله صلىاللهعليهوآله : «ادفنوا القتلى في مصارعهم» (١) و (٢).
ثمّ قال في الذكرى : ويستحبّ جمع الأقارب في مقبرة ، لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لما دفن عثمان بن مظعون قال ادفن إليه من مات من أهله (٣) ولأنّه أسهل لزيارتهم ، فيقدّم الأب ثمّ من يليه في الفضل ، والذكر على الأُنثى (٤) ، انتهى. هذا الكلام في النقل قبل الدفن.
وأما بعد الدفن ، فالمشهور عدم جوازه وإن كان إلى أحد المشاهد المشرّفة ، ونقل في التذكرة عن بعض علمائنا جوازه إليها (٥) ، وعن ابن الجنيد الجواز لصلاح يُراد بالميّت (٦) ، وعن ابن حمزة الكراهة (٧).
وقال الشيخ في النهاية بعد منعه عن النقل : وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمّة عليهمالسلام ، سمعناها مذاكرة ، والأصل ما ذكرناه (٨).
ومثله قال في المصباح ، ولكنه جعل فيه عدم النقل أفضل (٩).
ومال إلى الجواز جماعة من المتأخّرين مثل المحقّق الشيخ عليّ (١٠) ، والشهيد
__________________
(١) الذكرى : ٦٥.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ٢٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٨٦ ح ١٥١٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٣١ باختلاف.
(٣) سنن أبي داود ٣ : ٢١٢ ح ٣٢٠٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٤١٢.
(٤) الذكرى : ٦٥.
(٥) التذكرة ٢ : ١٠٢ مسألة : ٢٤٥.
(٦) نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٢٤.
(٧) الوسيلة : ٦٩.
(٨) النهاية : ٤٤.
(٩) مصباح المتهجّد : ٢٢.
(١٠) جامع المقاصد ١ : ٤٥١.