والأهوية (١) ، ومع الشكّ يرجع إلى أهل الخبرة.
قال في الذكرى : فلو ظنّه فظهر بقاؤه وجبت إعادته على ما كان عليه (٢) ، وهذا يدلّ على حرمة الدفن فيه.
وقال في روض الجنان : فلو نبش على وجه يجوز فوجد فيه عظاماً دفنها وجوباً (٣) ، وهذا لا يدلّ على حرمته.
والظاهر أنّ مراد الذكرى ما لو كان الميّت باقياً على حاله بحيث يصدق عليه الميت ، ومراد روض الجنان ما لو بقي فيه عظام متشتتة ، فيكفي فيه دفنها ثانياً وإن لم يمنع من دفن الميّت معه ، وهذا أظهر.
ومنها : ما لو دفن في أرض غصباً ، ولم يجز المالك ، ومثله المشترك بغير إذن الشريك ، فيجوز لهما قلعه وإن كان الأفضل لهما إبقاؤه. قال في روض الجنان : ولو دفن بإذن المالك فله الرجوع قبل الطمّ لا بعده (٤).
ومنها : إذا كفّن في المغصوب فيجوز إخراجه لردّ مال الغير ، ولا يجب على المالك أخذ القيمة ، وإن استحبّ.
وأما كفن الحرير ، فقيل : هو كالمغصوب (٥) ، والحكم بالنبش لنزعه مشكل ، لكون حقّ الله أوسع من حقّ الآدمي.
ومنها : نبشه للشهادة على عينه وإثبات ما يترتّب على موته من تقسيم تركته ، واعتداد زوجته ، وحلول ديونه إذا أمكنت معرفته. ولو علم تغيّر صورته بحيث لا يُعرف فلا يجوز.
ومنها : إذا وقع في القبر ماله قيمة ، ولا يجب على المالك قبول قيمته.
__________________
(١) الأهوية : جمع الهواء (المصباح المنير : ٦٤٣).
(٢) الذكرى : ٧٦.
(٣) روض الجنان : ٣٢٠.
(٤) روض الجنان : ٣٢٠.
(٥) كشف اللثام ١ : ١٤٠.