ومنها : نبشه لاستدراك الغسل أو التكفين ، أو الصلاة ، وفيها خلاف ، وعن الشيخ القطع بعدم النبش (١) ، وتبعه غيره (٢) ، وقيل به لتوقّف الواجب المطلق عليه (٣).
والأظهر الأوّل ، للأصل ، وحرمة الهتك ، والمُثلة ، والوجوب حينئذٍ ممنوع ، فلا تجب مقدّمته.
والاستصحاب ممنوع ، لعدم ثبوت الموضوع القابل للانسحاب إلى هذا الحين ، فلا يرد أنّ الاستصحاب لا يتحقّق إلّا مع إجمال الحكم وإجماله بالنسبة إلى الان مشكوك فيه ، فلا معنى للأصل ، فإذا ثبت الوجوب قبل الدفن فيستصحب ما بعده ، وذلك لأنّ الموضوع القابل للانسحاب في الأحكام الشرعية هو ما ثبت مع انفهام الإطلاق في الحكم ، فإذا كان الأمر مردّداً بين مطلق ثبوت الحكم أو ثبوت الحكم مطلقاً فلم يعلم كون الحكم مطلقاً حتّى يقبل الانسحاب ، بل ربّما كان مقيداً إلى حين الدفن.
وأصالة عدم القيد لا معنى لها ، لأنّ الإطلاق أيضاً قيد ، والحكم المطلق والحكم المقيد كلاهما فردان لمطلق الحكم ، والأصل بالنسبة إليهما متساوٍ ، فلا معنى لأصل عدم أحدهما دون الأخر ، وهذا المقام حقّقناه في القوانين في مباحث الاستصحاب ، ونبّهناك عليه هنا تجديداً للعهد وتثبيطاً عن الغفلة.
وأما لو بيعت الأرض بعد الدفن ففي جواز النبش ترجيحاً لحقّ المشتري وعدمه لحرمة الميّت وثبوت حقّ له وجهان ، والأظهر عدمه ، وفاقاً لجماعة من الأصحاب (٤).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٧٣٠ مسألة ٥٦٠.
(٢) كالمحقّق في المعتبر ١ : ٣٠٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٤.
(٣) الذكرى : ٧٦ ، والمدارك ٢ : ١٥٤.
(٤) كالعلامة في المنتهي ١ : ٤٦٤.