رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع ، قال : «يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف ، وليس عليه شيء» (١).
وفيه : أنّ عدم ذكر السلام لا يدلّ على عدم الوجوب ، لعدم كونه في مقام البيان.
بل نقول : إنّهما تدلّان على الوجوب ، لظهور لفظ الانصراف في التسليم كما يظهر من أخبارٍ كثيرة ، وستأتي الأخبار الدالّة عليه في غضون (٢) هذا المبحث.
سلّمنا عدم الدلالة ، لكن الدلالة على المطلوب أيضاً مفقودة ، سيّما في الصحيحة الأُخرى ، بل أولها قرينة على أنّ الاقتصار ليس للاستحباب ، على أنّه يحتاج إلى إثبات عدم القول بالفصل ، فتأمّل.
ومنها : ما ورد في باب الشكّ والسهو وغيره مما تضمّن أنّه يفعل كذا ويتشهّد بدون ذكر السلام (٣).
ويظهر جوابه أيضاً مما ذكرنا ، مع أنّها معارضة بأكثر منها بمراتب شتّى في أمثال هذه المقامات قد ذُكر فيها السلام بلفظ الأمر وغيره (٤).
ومنها : ما ورد في الحسن عن الصادق عليهالسلام : «إذا فرغت من طوافك فأتِ مقام إبراهيم وصلّ ركعتين ، واجعله أمامك ، فاقرأ فيها قل هو الله أحد ، وفي الثانية قل يا أيّها الكافرون ، ثمّ تشهّد واحمد الله واثنِ عليه وصلّ على النبي صلىاللهعليهوآله واسأله أن يتقبّل منك» (٥). ويتمّ الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل.
وفيه : أنّه ليس في مقام بيان الهيئة التي لمهيّة الصلاة من حيث هي ، بل الظاهر
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٨٥ ح ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٢ ح ١٤١٤ ، الوسائل ٥ : ٣٢٤ أبواب الخلل ب ١١ ح ٦.
(٢) في «ص» : غصون.
(٣) الوسائل ٥ : ٣١٩ أبواب الخلل ب ٩ ـ ١٣.
(٤) انظر الوسائل ٥ : ٣٠٤ أبواب الخلل ب ٢.
(٥) الكافي ٤ : ٤٢٣ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٢٨٦ ح ٩٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣٩١ أبواب الطواف ب ٣ ح ١.