منه بيان الاداب المخصوصة بهذه الصلاة وهذا المقام كما لا يخفى على ذي السليقة المستقيمة المتدبّر في سوق الحديث.
وقد يستدلّ على ذلك أيضاً بالأخبار الّتي مرّ بعضها فيمن أحدث قبل التسليم أنه يمضي ويتمّ صلاته (١).
وفيه : أنّه مع أنّ آخر صحيحة أبان عن زرارة (٢) وموثّقة غالب بن عثمان (٣) المتقدّمتين يدلّ على خلاف ذلك ، فهي لا تنافي الوجوب ، لأنّ بعض الأصحاب مع قوله بالوجوب لا يضايق عن ذلك فيجعله واجباً خارجاً عن الصلاة (٤) ، بل لا يبعد القول به مع القول بالجزئية أيضاً.
نعم يشكل القول بما نقلناه سابقاً عن التذكرة من أنه من قال بوجوب التسليم يقول ببطلان الصلاة حينئذٍ (٥) ، وما نقلناه من المدارك أيضاً من الإجماع على ذلك (٦).
ويخدشه أنّ صاحب الفاخر ذهب إلى ذلك مع قوله بوجوب التسليم (٧).
وكذا ما قاله في المدارك أيضاً في مباحث الخلل الواقع في الصلاة قال : الأجود عدم بطلان الصلاة بفعل المنافي وإن قلنا بوجوبه ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٠١٠ أبواب التسليم ب ٣.
(٢) تقدّمت في ص ٥١ ، وهي في التهذيب ٢ : ٣٢٠ ح ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ح ١٣٠١ ، الوسائل ٤ : ١٠١١ أبواب التسليم ب ٣ ح ٢ وفيها : عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم قال : قد تمّت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تمّت صلاته.
(٣) تقدّمت في ص ٥١ ، وهي في التهذيب ٢ : ٣١٩ ح ١٣٠٤ ، الوسائل ٤ : ١٠١٢ أبواب التسليم ب ٣ ح ٦ والرواية : عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم قال : تمّت صلاته ، وإن كان رعافاً غسله ثمّ رجع فسلّم.
(٤) كالفيض في مفاتيح الشرائع ١ : ١٥٢ ، ونقله عن البشرى لأحمد بن طاوس في الحدائق ٨ : ٤٨٣ واختاره.
(٥) التذكرة ٣ : ٢٧١.
(٦) المدارك ٣ : ٤٣١.
(٧) نقله عنه في الذكرى : ٢٠٦.