.................................................................................................
______________________________________________________
وخصوص صحيحة معاوية بن عمار ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة تحج بغير ولى؟ قال : لا بأس الحديث (١).
وصحيحة صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم ، وولايتها لكم ، ليس لها محرم؟ قال : إذا جائت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة ، ثم تلا هذه الآية «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» (٢).
ولا يبعد اشتراط المحرم على تقدير الاحتياج ، وعدم أمانتها والخوف على البضع ونحوه لضرورة وجوب حفظ البضع ، والعرض.
ويدلّ عليه أيضا ، رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة أتحج بغير وليّها؟ فقال : نعم ان كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم (٣).
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك (٤).
قوله : ولم تقدر ، يدل على البأس مع وجود القدرة ، فكأنّه محمول على الاستحباب ، والكراهة ، وبالجملة لا تحتاج الى المحرم ، الّا مع الضرورة.
والظاهر ان للزوج على تقدير اشتراط المحرم منعها حتّى يوجد ، وانه لا يجب (يوجب خ ل) على الزوج ، وسائر المحارم الذهاب معها ، وان بذلت ما يحجّ به ، والزيادة ، وهو ظاهر.
وانّ أجرة المحرم على تقدير الاحتياج من مؤنة حجّها ، وداخل في
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب وجوب الحج الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب وجوب الحج الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب وجوب الحج الرواية ٥.
(٤) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب وجوب الحج الرواية ٦.