ولو مات بعد الاستقرار قضى من الأصل من أقرب الأماكن ، والا فلا
______________________________________________________
يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ، ثم ليبعثه مكانه ـ (١).
وان لم يكن صريحا في ذلك فيحمل عليه لما تقدم ، وللتقييد بوجوب الحج سابقا ، في صحيحة الحلبي (٢) المتقدمة في بيان الاستطاعة ، وقد تقدم هذه المسألة ، فتذكر.
ثم ان الظاهر عدم وجوب الإعادة بعد الموت على تلك الحالة ، وكذا لو برأ على خلاف المتوقع والعادة ، ويحتمل هنا الإعادة ، فتأمل.
قوله : «ولو مات بعد الاستقرار إلخ» وجوب قضاء الحج ـ من أصل ما له لا من ثلثه لانه دين كسائر الديون ، بعد مضى وقت يمكنه ادراك الحج متصفا بشرائط الوجوب ، ثم مات ـ الظاهر انه إجماعي ، ولا نزاع فيه.
ويدل عليه الأخبار الصحيحة (٣) أيضا ، وكذا عدم وجوبه مع عدم الاستقرار.
واما كونه من أقرب الأماكن ـ يعنى أقرب ميقات إلى مكة غير ادنى الحلّ على الظاهر ، مع احتمال إرادته أيضا ، دون ميقات بلده من غير خلاف على ما يظهر ، وهو مؤيد لعدم وجوب خروج المتمتع الى ميقات بلده ـ فهو احد المذاهب الثلاثة المشهورة التي ثالثها التفصيل ، بأنه مع السعة (٤) من بلد الميت.
الظاهر ان المراد به بلد الموت ، بأنه يستأجر من تلك البلد ، ويخرج منها بحيث يصدق لغة وعرفا الذهاب الى الحج منها ، ولا يحتاج الى موضع الموت ، وان كان أحوط.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج الرواية ٢.
(٣) راجع الوسائل الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج.
(٤) أي كفاية مال الميت وسعته.