وفي فرخها من صغار الإبل.
وفي بقر الوحش وحماره بقرة ، أو يفض الثمن على البرّ ويطعم ثلاثين مسكينا لكلّ مسكين نصف صاع ، والفاضل عن ثلاثين له ، ولا يلزمه الإكمال لو أعوز أو يصوم عن كلّ مسكين يوما ، فان عجز صام تسعة أيّام ، وفي الظبي شاة أو يفضّ ثمنها على البر ، ويطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّين ، والفاضل عن عشرة له ، ولا يلزمه الإكمال ، أو يصوم لكلّ مسكين يوما فان عجز صام ثلاثة أيام.
______________________________________________________
وان ظاهر الآية وبعض الاخبار وجوب ما يصيب القيمة وكذا بدله من الصوم ، ولا يبعد كونه أحوط.
قوله : «وفي فرخها إلخ». أي كفارة قتل صغار النعامة صغار الإبل ، والظاهر ان البدل أيضا كبدل الكبير.
لعل الوجه هو المماثلة المفهومة من الآية الشريفة ويحتمل وجوب ما في الكبير بعينه ، لصدق قتل النعامة فدليله دليله.
والأوّل انسب بالأصل والآية ، والثاني بالاحتياط ، وهو مختار الدروس.
قوله : «وفي بقرة الوحش الى قوله : وفي الثعلب». البحث فيه ظاهر من البحث في النعامة ، الّا انّ في الحمار في روايتي أبي بصير المتقدمة (١) وسليمان بن خالد الآتية (٢) بدنة مع انّ الظاهر صحتهما ، ونقل في الدروس القول عن الصدوق بها في الحمار ، لصحيحة أبي بصير المتقدمة ، فالتخيير مع أولوية البدنة غير بعيد ، لعله مقصود الصدوق لوجود البقرة في الصحيح ، كما عرفت ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١٠.
(٢) سيأتي نقلها.