.................................................................................................
______________________________________________________
كذا في التهذيب وزاد فيها في الكافي بعد (كلّه) عند النوم.
والتخمير تغطية الرأس بالخمار.
وهذه تفيد تحريم تغطية الرأس بالمعنى الذي ذكرناه.
وكذا ما روى في الفقيه عن عبد الله بن ميمون ، عن ابى عبد الله عليه السّلام المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرّجل في رأسه (١)
فالظاهر من الرأس هو ما يتعارف حلقه ، فلا يحرم غيره للأصل ، وعدم ظهور شمول الدليل له.
وأيضا ظاهر الدليل هو تحريمه بما يتعارف الستر به في الجملة ، فلا يحرم بالحناء والطين الّا ان يكثر لانّ العرف مقدّم على اللغة.
ويمكن ارادة المعنى اللغوي فيحرم بكل ما يستر في الجملة ويدل عليه العلة المفهومة من حصول مشقة مّا بالشمس ونحوها ويؤيده (واضح للشمس) (٢) وتحريم الظلال والارتماس في الماء ، ولهذا قال في المنتهى : لا فرق بين ان يغطى رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة وغيرها بان يجعل على رأسه قرطاسا وكذا لو خضبه أو طيّنه بطين أو جعل عليه نورة أو دواء كل ذلك ستر له ، وهو ممنوع منه ويجب الفدية.
وأيضا الدليل ظاهر في تحريم جميع الرأس ، وامّا البعض فلا ، إذ الإجماع فيه غير ظاهر ، وكذا شمول الاخبار له ، والأصل العدم ، ويؤيّده عدم تحريم غمس بعض الرأس في الماء وصبّه عليه كما سيجيء.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وفيه عن جعفر الصادق عن أبيه عليهما السّلام.
(٢) لعلّه إشارة الى ما رواه عبد الله بن المغيرة عن ابى الحسن عليه السّلام وغيرها من الرّوايات من قوله : اضح لمن أحرمت له ، والمراد انّ (اضح) فيها انّما تطلق بالنسبة إلى الشمس وامّا التعبير ب (اضح للشمس) فلم نعثر عليه.