وتغطية الرّجل رأسه وان كان بالارتماس.
______________________________________________________
قوله : «وتغطية الرّجل رأسه إلخ». الثامن من عشر منها هو تحريم ستر الرأس على الرّجل دون المرأة.
لعل المراد بالرأس هنا هو الذي يحلق ، لانه المتبادر ، ولعدم ظهور دليل تحريم غيره والأصل العدم.
الّا أنّ رواية صفوان عن عبد الرحمن (كأنها صحيحة لأنه ابن الحجاج لنقل صفوان عنه كثيرا ونقله عن ابى الحسن الكاظم عليه السّلام والظاهر من إطلاق أبي الحسن هو عليه السّلام) قال : سألت أبا الحسن عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال : لا (١)
تدل على تحريم سترهما أيضا فيمكن إدخالهما أيضا فيه ، لعل الدليل هو الإجماع والاخبار.
قال في المنتهى : ويحرم على الرّجل حال الإحرام تغطية رأسه ، وهو قول علماء الأمصار ، لا نعلم فيه خلافا ، ثم استدل بالاخبار من طرق العامة (٢).
ومن طرق الخاصة مثل صحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقى القناع من رأسه ويلبّى ولا شيء عليه (٣).
و (يلقى) ظاهر في الوجوب فافهم ، وان كان (يلبّى) للاستحباب.
وكذا صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الرّجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب قال : نعم ، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس ان تغطى وجهها كلّه (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٢) حرم الرجل في وجهه ورأسه وحرم المرأة في وجهها (كنز العمال ج ٥ ص ٣٥).
(٣) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٤) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٥.