ويشترط في حج التطوع ، الإسلام ، وان لا يكون عليه حج واجب واذن المولى ، والزوج ، ولا يشترط البلوغ
______________________________________________________
قوله : «ويشترط في حج التطوع إلخ». هذا بيان شرائط الحج المندوب ، واشتراط الإسلام ، بل الايمان ، قد مرّ.
ودليل خلوّ ذمته عن حج واجب ، كأنّه الإجماع ، وأنّه واجب فوري ، فما يوجب تأخيره حرام ، وباطل ، فهو مبنى على دلالة الأمر على النهي عن الضد الخاص ، فتأمل ، ولأنه يلزم التأخير إلى عام آخر ، وقد يموت ، مع انه مؤذن بتركه ، وبه يمتاز عن الصلاة ، فإن أكثر المتأخرين على جواز النافلة لمن عليه الفريضة ، ويدل عليه الاخبار (١) أيضا ، ومعلوم جوازه في الجملة ، في مثل رواية الظهرين وقد مر البحث فيها (٢) وفي الصوم.
وقد اشترط اذن الزوج لتطوع الزوجة ، وكذا المملوك.
ولا يشترط البلوغ فيه ، وقد مرّ.
والظاهر انه شرعي صحيح ، وقد مرّ ، وصرح المصنف في المنتهى بذلك ، قال فيه : إحرام الصبي عندنا صحيح ، وإحرام العبد صحيح الى قوله : وان كملا قبل الوقوف ، تعيّن إحرام كل واحد منهما ، للفرض وأجزأ عن حجة الإسلام ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : الصبي يحتاج الى تجديد إحرامه ، لان إحرامه لا يصح عنده ، ونقل الخلاف ، عن أبي حنيفة فقط ، يدل على عدم خلاف غيره ، الّا أنّ كون أفعال الصبي شرعية ، خلاف مذهب المصنف في الأصول ، والفروع ، ولكنه ظاهر ذلك.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب الصلاة والباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.
(٢) راجع ص ٤٢ من المجلد الثاني.