ولو حجّ المكّي على ميقات أحرم منه وجوبا.
______________________________________________________
قوله : «ولو حج المكي على ميقات ، أحرم منه وجوبا» اى لو بعد المكي ، ثم يريد مكة للحج ، يجب ان يحرم من اى ميقات يمرّ عليه.
اما كون إحرامه من ذلك الميقات التي يمر عليه ، ويحج منه فظاهر ، لانه لا يجوز التجاوز عن ميقات الّا محرما.
وامّا أنّه بأي شيء يحرم ، وأنه يحج التمتع أو غيره ففيه التّأمل ، والظاهر انه يفعل ما يجب عليه ، فلو كان الحج واجبا عليه قبل ان يخرج عن مكة ، يحرم بالافراد أو القران ، بناء على تعيينهما عليه.
وامّا لو لم يكن واجبا عليه ، ووجب عليه بعد ان صار نائيا ، فيحتمل انه مثل الأوّل ، لما مرّ ، مما يدل على وجوبهما على أهل مكة ، وان التمتع لمن لم يكن اهله حاضريها ، والفرض ان أهل هذا من حاضريها ، وهو ظاهر ، ويحتمل اعتبار المجاورة في غيرها ، مثل ما اعتبر في مجاورة مكة ، كما سيجيء.
والظاهر العدم ، لعدم النص ، وعدم صحة القياس ، وجواز التمتع له مطلقا ، مع أولوية الافراد ، لصيرورته بالخروج ، من غير أهل مكة : ولكون إحرامه من موضع إحرام التمتّع.
ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا سئلنا أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل من أهل مكة خرج الى بعض الأمصار ، ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت الّتي وقّت رسول الله صلّى الله عليه وآله له ان تمتّع؟ فقال : ما أزعم أنّ ذلك ليس له ، والإهلال بالحج أحبّ الىّ ، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السّلام (الى قوله) : قال : انّى قد نويت ان أحج عنك (الى قوله) : أو عن نفسي فكيف اصنع؟ قال له (فقال خ) : تمتع ، فردّ عليه القول ثلاث مرات يقول له انّى مقيم بمكة وأهلي بها فيقول : تمتع ، في حديث طويل. (١)
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب أقسام الحج الرواية ١.