.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني ، كما قيل مثلها في النقل من الصلاة المتأخرة (مع النسيان) إلى المتقدمة ، بل يكفى فعل ما يفعل بقصد الثاني ، وان كانت النيّة أولى وأحوط.
والظاهر ان المراد بقوله عليه السّلام في الرواية (١) : (فتجعلها كذلك) ما ذكرناه فقط ، مع احتمالها ، ويشعر به حسنة معاوية بن عمار ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل لبّى بالحج مفردا ، فقدم مكّة ، وطاف بالبيت ، وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة؟ قال : فليحلّ وليجعلها متعة ، الّا ان يكون ساق الهدى (٢).
وكأنّه يريد بقوله : فليحل جواز التحلل بالتقصير ، لانه المحلل من عمرة التمتع ، كما هو المذكور في دليله وقول الأصحاب.
ويحتمل الوجوب أيضا للأمر ، والتحلل بمجرد ما فعل لأنه الظاهر.
ولما في موثقة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ، يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أحل ، أحب ، أو كره (٣).
ومرسلة يونس بن يعقوب ، عمن أخبره ، عن ابى الحسن عليه السّلام ، قال : ما طاف بين هذين الحجرين ، الصفا والمروة أحد ، إلّا أحلّ ، إلّا سائق هدي (الهدى يب) (٤).
واعلم ان هذه الروايات حتى الأولى (٥) لا تدل على العدول عن الافراد الى التمتع مطلقا ومقيّدا بعدم التلبية ، وان معها يتم على حجة الأفراد ، كما قالوه.
__________________
(١) يعني رواية جميل المتقدمة.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ٥ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥.
(٤) الوسائل الباب ٥ من أبواب أقسام الحج الرواية ٦.
(٥) يعني رواية معاوية بن عمار المتقدمة.