وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن.
______________________________________________________
وقال أيضا : لو اشترك الحلال والحرام في قتل صيد حرمي وجب على المحل القيمة كملا وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.
وقال الشيخ في التهذيب : على المحرم الفداء كملا ، وعلى المحل نصف الفداء لما رواه إسماعيل بن ابى زياد عن ابى عبد الله عليه السّلام عن أبيه قال : كان علي عليه السّلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال : على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء (١).
هذه غير صحيحة ، وفي متنها أيضا شيء ، ومخالف لما ثبت عندهم من اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم إذا كان القتل في الحرم وان كان في الحل فلا يكون على المحل شيء الّا ان يفرض أنه حرمي وفي قتل الحرمي في الحل مثله في الحرم ، فتأمل.
قوله : «وشارب لبن الظبية إلخ» الظاهر انّ مراده وجوب الدم والقيمة على شارب لبن الظبية إذا كان محرما في الحرم لانّه مقتضى الدليل.
وهو رواية يزيد بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل مرّ وهو محرم في الحرم فأخذ عنز (عنق كا) ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال : عليه دم وجزائه في الحرم ثمن اللبن (٢).
وفيها اشعار بوجوب الدّم للإحرام فقط ، والقيمة للمحرم فقط ، فافهم ، ويحتمل عدم وجوب شيء أصلا لهما والقيمة لهما مطلقا.
واعلم ان الرواية ضعيفة بجهل يزيد بن عبد الملك وصالح بن عقبة فإنه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ وتتمة الرواية : وهو انّما يجب على المحل ان كان صيده في الحرم فامّا إذا كان صيده في الحل ، فليس عليه شيء ثم اعلم ان كلام المنتهى الى قوله : وعلى المحل نصف الفداء.
(٢) الوسائل الباب ٤٥ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ والباب ٤٤ من تلك الأبواب الرواية ٦.