أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شيء عليه ، وعامدا يبطل متعته ، ويصير حجّة مفردا.
______________________________________________________
الإجماع ، وقد خالف الجمهور في ذلك ، ونقل خلاف ابن ابى عقيل في ذلك. أيضا ، وقد تقدم دليل المسألة في بيان أفعال أنواع الحج ، فإن الأخبار الصحيحة (١) دلت على وجوب الإحلال بالتقصير للمتمتع ، ثم الشروع في إحرام الحج.
ويمكن تأويل صحيحة حماد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح الّا ان يسوق الهدى وقد أشعره وقلّده (٢).
قال الشيخ في التهذيب : المراد به في تلبية الإحرام بمعنى ان لم يكن حجّة فعمرة.
وهو بعيد ، ويمكن الحمل على التقية ، وعلى تأكيد الهدي للمتمتع ، واستحباب تهيئة (تهيئته ظ) بأن يكون معه ، وتعيينه لذلك استحبابا بالإشعار أو التقليد ، فتأمل.
وامّا دليل عدم الشيء على من ترك التقصير ـ وأحرم بالحج قبله ناسيا ، وصحة عمرته وحجّه ـ فأخبار معتبرة كثيرة.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله عز وجل (٣).
وحسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال : يستغفر الله ولا شيء عليه وقد تمت عمرته (٤) وصحيحته أيضا عنه (عليه السّلام) مثلها بعينها ، إلّا في
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢ وفيه حماد عن الحلبي إلخ.
(٣) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الإحرام الرواية ٣.