.................................................................................................
______________________________________________________
لا تجوز التعدي (١) بنحو شبر ، مشكل جدا ، مع عدم ظهور قول به ، فإنّ أكثر العبارات يفيد عدم وجوب الخروج مهما أمكن ، نعم يمكن كون ذلك أحوط ، مع التجديد في أدنى الحل والمكان (٢) لاحتمال صيرورتهما ميقاتا فتأمل.
واما المستحاضة فمع فعلها ما يجب عليها بحكم الطاهر فتفعل ما تفعله.
ويؤيده ما في آخر صحيحة معاوية المتقدمة (في حكاية أسماء في الفقيه) ولم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلّها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة الرواية (٣).
وهذه تدل على عدم اشتراط الطهارة في منسك غيرهما وسيجيء.
وكذا ما في آخرها في الكافي : وقد اتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله ان تطوف بالبيت وتصلّى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (٤).
وفيها دلالة على أكثر النفاس وقد تقدم وعلى جواز إدخال النجاسة الغير المتعدية الى المسجد ويمكن ان يكون مخصوصا بها وبحال التعذر والضرورة.
وكذا مرسلة يونس بن يعقوب عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل الكعبة (٥).
ويمكن كون النهي للتحريم والكراهة ، لعدم ظهور وجه التحريم ، والإرسال ، والأصل ، وكونها في حكم الطاهر.
__________________
(١) وفي بعض النسخ : تجويز التعدي بدل (ولا تجوز التعدي).
(٢) أي في مكانه.
(٣) الوسائل الباب ٤٩ من أبواب الإحرام الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٩١ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٥) الوسائل الباب ٩١ من أبواب الطواف الرواية ٢.