ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان.
______________________________________________________
فالظاهر انه لا يحسن الاستدلال بها وبأمثالها على مثل هذه وكأنه لهذا ما استدل بها الشيخ وغيره ، نعم هي دالة على كون النسيان والجهل عذرا في باب الكفارات.
الّا انها مخصوصة بغير الصيد لصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان اصابه محل وليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلّا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد (١).
والنّاسي أيضا لا يكون فيه معذورا بالطريق الأولى ويمكن إدخاله في الجاهل أيضا فافهم.
قوله : «ولو ضرب بطير إلخ» أي لو ضرب محرم في الحرم طيرا مصيدا على الأرض فمات ، لزمه دم وقيمتان ، كأنّ الدم لقتل الصيد محرما واحدى القيمتين للحرم والأخرى للاستصغار بالطير حينئذ.
لعل دليله رواية معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال : عليه ثلاث قيمات قيمة لإحرامه وقيمة المحرم (للحرم خ ل) وقيمة لاستصغاره إيّاه (٢).
أي لاستصغار المحرم الطير ويحتمل الحرم ، وعلى التقديرين لا يتعدى لاحتمال كون الثلاثة علة.
وفي سندها (٣) محمد بن ابى بكر عن زكريا وهما غير ظاهرين ودلالتها على الدم أيضا ليست بواضحة ، بل ظاهرة في غيره ، فكأنّ المراد بالقيمة هو العوض
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٤٥ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
(٣) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن محمد بن ابى بكر عن زكريا عن معاوية بن عمار.