ويتكرّر الكفارة بتكرر الصيد سهوا و [أو] عمدا على رأى.
______________________________________________________
التضعيف (١) و (٢).
وما رأيت له البيان فيما تقدم فيه ، الّا انّ الأدلة ما كانت تشمل البدنة صريحا ، كما تقدم ، فإن أكثرها في الحمام والطير.
وهذه الرواية وان كانت ضعيفة بالإرسال وغيره في التهذيب ، وبالإرسال فقط في الكافي (٣).
ولكن قال في المنتهى : والرواية ضعيفة مع إرسالها ، الّا انّها مؤيّدة بالأصل ، وعدم ظهور الدليل فيه ، ولعل غير ما يصل البدنة إجماعيّة وتبقى هي تحت الأصل ، فتأمل.
قوله : «وتكرر الكفارة إلخ». دليل تكرر الكفارة بتكرر الصيد الموجب لها إذا لم يكن عمدا واضح ، وهو انّ القتل مثلا موجب لها بالآية (٤) والاخبار ، ويجب تكرر الموجب بتكرر الموجب ، وقد تقدم بعض الاخبار.
ويدل عليه حسنة معاوية ابن عمار ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في المحرم يصيد (يصيب ئل) الصيد (الطير كا) قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب (٥).
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : لأبي عبد الله عليه السّلام : محرم أصاب
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٢) انتهى كلام التهذيب.
(٣) والسند (كما في الكافي على ما وجدناه بهذا المضمون) هكذا : عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : انّما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنّه أعظم ما يكون ، قال الله عز وجل «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» (باب المحرم يصيب الصيد في الحرم الرواية ٥).
(٤) قال الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) الى قوله تعالى : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) الآية المائدة ٩٦.
(٥) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.