.................................................................................................
______________________________________________________
فقول الشهيد في الدروس محلّ التأمل (١) هذا كلّه فيهما.
وامّا المتمتّع فالأولى عدم تقديم الطواف له الّا مع الضرورة ، وتجديد التلبية كما مرّ ، وكذا طواف النّساء ، ولا يبعد التجديد هنا أيضا.
ولا يبعد جواز طواف الزيارة وتقديمه ، لصحيحة ابن بكير وجميل عن ابى عبد الله عليه السّلام (في الفقيه والتهذيب أيضا) عن المتمتع يقدّم طوافه وسعيه في الحج ، قال : هما سيّان قدمت أو أخّرت (٢).
وصحيحة حفص بن البختري (فيه (٣) أيضا) عن ابى الحسن عليه السّلام ، في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، قال : هما سواء أخّر ذلك أو قدّمه يعنى للمتمتع (٤) وغيرهما من الاخبار في الفقيه والتهذيب ، مثل رواية عبد الرحمن بن الحجّاج (٥) حملها على الضرورة بغير ضرورة لا يناسب ، لعل صحة دليل التقييد ، والصراحة ، بل تحمل على التخيير والأولى ، فقول الشهيدين ـ بعدم الجواز الّا مع الضرورة ـ محل التأمل.
والظاهر أيضا جواز الطواف له ، للعمومات (٦) ، ولصحيحة إسحاق بن
__________________
(١) قال في الدروس (بعد الحكم بجواز تقديم الطواف للقارن والمفرد في الجملة) ، ما هذا لفظه : والاولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف فان تركها ، ففي التحلل روايات ، ثالثها تحلل المفرد دون السائق ص ٩٢ من كتاب الحج وامّا وجه التأمل في كلام الشهيد قده ، عدم عثوره قده على ما دل على الإحلال مطلقا. أي في القارن والمفرد) وعدمه مطلقا.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ١ ، أورد ما في التهذيب في الباب ١٣ وما في الفقيه في الباب ٦٤ من أبواب الطواف الرواية ٤.
(٣) أي في التهذيب.
(٤) الوسائل الباب ٦٤ من أبواب الطواف الرواية ٣.
(٥) الوسائل الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢ عن علي بن يقطين.
(٦) الوسائل الباب ٤ من أبواب الطواف.