وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة ، وكذا لو ذبحه المحلّ في الحرم ، ولو ذبحه المحلّ في الحلّ جاز للمحل أكله في الحرم.
______________________________________________________
خ) ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال يتنكبونه ما استطاعوا قلت : فان قتلوا منه شيئا فما عليهم ع قال : لا شيء عليهم (١).
وهذا في المحرم وامّا التحريم على المحل في الحرم فلعله مأخوذ من الإجماع ومن انّ جميع ما يحرم من الصيد على المحرم يحرم على المحل في الحرم.
قوله : «وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة»
هذه ثلاث مسائل (أوليها) ان قتل المحرم الصيد الممنوع منه ـ وان كان على وجه لو لا المنع لكان ذبحا ـ ليس بذبح بل موجب لصيرورته ميتة فيكون نجسا وحراما جميع انتفاعاته لكل احد ، مثلها (٢) ويستحب دفنها خصوصا إذا قتله المحرم في الحرم.
لما في حسنة معاوية الآتية ورواية حماد السري عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تدفنه (٣) وكذا مرسلة أبي أحمد (٤).
ودليلها إجماعنا المنقول في المنتهى مستندا الى الاخبار.
مثل رواية وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم الصلوات والسّلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
(٢) أي مثل الميتة.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ ومتن الرواية هكذا : عن خلاد (حماد يب) السري (السندي) عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت فما يصنع به؟ قال : يدفنه.
(٤) الوسائل الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ وفي الوسائل بعد قوله أبي أحمد(يعني ابن ابى عمير)