لكل حمامة شاة على المحرم في الحلّ ، ولكلّ فرخ حمل وكذا لكلّ بيضة ان تحرّك الفرخ والّا فدرهم ، وعلى المحل في الحرم لكل حمامة درهم ، ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم ،
______________________________________________________
فالتعريف الأوّل (١) محل التأمل ، وكأنّه لذلك اختار هنا التعريف الثاني ولكن دخول الحجل فيه يوجب التأمل فيه أيضا فتأمل للرواية السابقة (٢) ويمكن حملها على الشاة ويكون في القطاة فرد الواجب.
ولكنه يشكل حكمهم بان الواجب في الثلاثة (٣) ونظيرها هو حمل قد فطم
وامّا وجوب الشاة ـ لقتل الحمام والحمل لقتل فرخه وكذا في كسر بيضة ان تحرك (فإنه قيل فرخ أيضا) وان لم يتحرك فدرهم ـ فهو مخصوص بالمحرم في الحل وعلى المحل في الحرم في الأوّل درهم وفي الثاني نصفه وفي الثالث ربعه ويجتمع الأمران على مجتمع الوصفين ، هكذا قول الأصحاب.
ولعل دليلهم (دليله خ) الإجماع والاخبار ، ولكن الاخبار ليست بصريحة في ذلك ، بل مختلفة ، وحملت على ذلك للجمع بينها.
وهي الحسنة المتقدمة المحمولة على قتل المحرم في الحل وهو غير بعيد لان الظاهر منها ان الوجوب من حيث الإحرام فقط ولكن قوله عليه السّلام (وان وطئ البيض فعليه درهم) محمول على كسر البيض قبل ان يتحرك الفرخ فيه.
والصحيحة عن حفص (لعله هو حفص بن السوقة الثقة لنقل ابن ابى عمير عنه ونقله عن ابى عبد الله عليه السّلام فليتأمل) قال : في الحمامة درهم وفي الفرخ
__________________
(١) المنقول من المنتهى.
(٢) وهي ما نقل آنفا عن سليمان بن خالد عن ابى جعفر عليه السّلام فإنّ كفارة الحجل فيها دم والدّم أعم من الشاة ويمكن حمل الدم في الرواية على الشاة.
(٣) اى القطا والحجل والدراج.