.................................................................................................
______________________________________________________
منك ولك اللهم تقبل منّى فإذا علوت البيداء فلبّ (١).
وفي رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام أنّها تشعر وهي معقولة (٢).
ورواية يونس (٣) صريحة في تأخير انعقاد الإحرام ، وعدم اشتراط وقوعه في المسجد ، وإطلاق الإتيان الى المسجد ، على الإتيان إلى حواليه ، فلا يبعد كونها ميقاتا ، ولهذا حكم بإحرام الحائض منه ، الظاهر أنّه يراد به ذلك ، لا نفس المسجد ، لتحريم دخولها ، فتأمل.
فالذي استفيد من الاخبار ، عدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية ، للمفرد ، والمتمتع ، وللقارن بها ، أو بالإشعار ، أو بالتقليد ، وجواز الإحرام والتلبية في مسجد الشجرة ، أو البيداء ، بل كونها وكون الجحفة ميقاتا أيضا لأهل المدينة ، ان لم يكن قريبة من مكة ، كما فهم من إحرام الصبيان منها ، وعدم مقارنة النيّة (في الشجرة) للتلبية ، بل تحقق الإحرام فيها في الجملة ، من غير تلبية.
فالظاهر أنّ النيّة واقعة فيها ، لو كانت ، فيمكن كونها مقارنة لشدّ الإزار ، كما قيل ، على ما نقل في الدروس ، وان لا يكون مقارنة لشيء ، كما هو ظاهر الرّوايات.
بل ظاهر الاخبار الصحيحة الكثيرة عدم نيّة الإحرام.
وصحيحة حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال : تقول : اللهم انّى أريد أن أتمتع
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٢.
(٣) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الإحرام الرواية ٢ ، وراجع الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٤ ، فإنها بإطلاقها تدل على المدعى.