ويتم لو أفسده ، ويقضيه في القابل ، ويجزيه القضاء ان كان عتقه قبل المشعر.
______________________________________________________
ويدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام مملوك أعتق يوم عرفة قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ (١).
والظاهر انّ ما يلزمه من الهدى ، والكفارات ، فعلى السيّد ، لأن الاذن في الحجّ مستلزم لذلك.
ويدل عليه صحيحة حريز (في الفقيه وحسنته في الكافي) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد ، إذا اذن له في الإحرام (٢) ومثل رواية سماعة (٣) المتقدمة عن قريب ، يدل على جواز الصوم بدل الذبح ، وكذا الذبح ، ويدل على الذبح أيضا (ما في الصحيح) عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وقد خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم (٤).
قوله : «ويتمّ لو أفسده ويقضيه إلخ». يعني لو أفسد المملك حجّة ، بان جامع قبل الوقوف عمدا ، يجب عليه إتمام هذا الحجّ الفاسد ، والقضاء من قابل ، كغيره ، لأن الإفساد موجب لذلك ويجزيه القضاء عن حجة الإسلام ، لو كان العتق في الأصل ، قبل المشعر ، وهو حينئذ ظاهر ، خصوصا على تقدير وقوع الفساد بعد العتق ، فإنه
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب الذبح الرواية ٨.
(٤) الوسائل الباب ٢ من أبواب الذبح الرواية ٧ رواها في الوسائل عن الكليني ره بهذا السند ـ عن أبي العلى الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن الحسن بن عمار وفي الكافي إسحاق بدل الحسن فتذكر.