واستعمال الرّياحين.
وتلبية المنادي.
______________________________________________________
ورواية عقبة بن خالد ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال : لا يدخل ـ (١) هي محمولة على الكراهة لعدم الصحة ولصحيحة (٢) معاوية المتقدمة (٣) وقد تقدم استعمال الرياحين.
وامّا تلبية المنادي فقد ورد المنع عنها في صحيحة حماد بن عيسى عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمحرم ان يلبّى من دعاه حتّى ينقضي (يقضي خ ل) إحرامه قلت : كيف يقول؟ قال : يقول : يا سعد (٤).
وظاهره التحريم كأنّه لا قائل به ، ويؤيده عدم وجوب قول : يا سعد.
__________________
(١) الوسائل الباب ٧٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
(٢) عطف على قوله : لعدم الصحة.
(٣) الوسائل الباب ٧٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٩١ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.