ولو مات بعد استقراره قضى من الأصل
______________________________________________________
احتمال الانعقاد ، لاحتمال عدم بطلانه ، بل يكون موقوفا وأمثاله كثيرة ، ولعل في قول المصنف ـ في المنتهى : فلو نذر كان لموليه ان يفسخ النذر إلخ ـ اشارة اليه.
والبحث في نذر الزوجة كالبحث في المملوك ، ويحتمل أن يكون اشتراط نذرها باذن الزوج مخصوصا فيما إذا استلزم تفويت منافع الزوجيّة ، فيصح نذر تصدقها ونحوه ، مع احتمال المنع مطلقا ، لما مرّ (١) ولما ورد في بعض الروايات الصحيح عدم جواز عتقها وتصدقها إلّا بإذن الزوج ، لعله محمول على استحباب الاستيذان ، وكراهة فعلها ، إلّا بإذن الزوج.
وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حج أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها (رحمها خ ل) (٢).
والمطلقة الرجعيّة كالزوجة ، بخلاف البائنة ، والمتوفى عنها زوجها ، فان لهما الحج تطوعا ، وغيره ، والنذر ونحوه ، ونذر الأمة المزوّجة موقوف على إذنهما.
وأمّا توقف نذر الولد ـ على اذن الوالد في الحج وغيره ـ فغير ظاهر في الخبر ، فكأنه لذلك ما ذكره المصنف هنا وقد مرّ أنفا (٣) وفي كتاب الصوم البحث عنه فتذكر ، وسيجيء ان شاء الله تعالى.
قوله : «ولو مات بعد استقراره إلخ». أي لو مات ناذر الحج ـ أو حالفه أو عاهده بعد استقرار وجوب الحج عليه ، لاستكمال شرائط انعقاد النذر وشبهه فيه ،
__________________
(١) في صحيحة منصور المتقدمة.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من كتاب النذر والعهد الرواية ١.
(٣) في صحيحة منصور المتقدمة.