ولا يجوز صرف المال في النكاح وان شق تركه.
______________________________________________________
وفي الأولى تأمل ، والثانية صريحة ، وكأنها حملت على وجود ما يقابل الدّين على ما مرّ ، لأخبار أخر (١) مقيدة به ، في الكافي ، ولكن الحمل بعيد ، فما قلناه ليس ببعيد.
ويمكن الوجوب أيضا لتحقق الاستطاعة المستلزمة له ، والدّين غير مانع ، لانه يجوز صرفه في غيره ، فيمكن فيه بالطريق الاولى ، خصوصا مع كثرة الأجل
نعم لا شك في (٢) تعيين عدم الحج ، بمعنى انه لو ادّى الدين لجاز ذلك ، وخرج عن الاستطاعة ، ويمكن حمل الأخبار الدالة على عدم الوجوب (٣) على المديون ، على ذلك ، فتأمل.
قوله : «ولا يجوز صرف المال في النكاح إلخ» وجهه ظاهر مما تقدم ، من صدق الاستطاعة ، وعدم استثناء مؤنة النكاح ، فتعين صرفه فيه.
ويؤيده ما رواه إسحاق بن عمار (في الحسن) عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج ، فقيل له تزوّج ، ثمّ حجّ ، فقال : ان تزوجت قبل ان أحجّ فغلامي حرّ فتزوّج قبل ان يحج فقال أعتق غلامه فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله فقال : انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج قلت : فان الحج تطوع قال : وان كان تطوّعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه (٤).
وفيها بعض الاحكام ، فافهم ، الّا ان يحصل له مشقة شديدة أو مرض
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.
(٢) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولكن الصواب : لا شك في عدم تعيين الحج.
(٣) الوسائل الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج.
(٤) الوسائل الباب ٧ من أبواب كتاب النذر والعهد الرواية ١ ـ ولكن في الوسائل عن ابى عبد الله عليه السّلام.